مركز المعجم الفقهي

4032

فقه الطب

- مختلف الشيعة جلد : 2 من صفحة 273 سطر 11 إلى صفحة 273 سطر 19 وقال ابن أبي عقيل إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة وفي الصبى صاح أولم يصح تشهادتها جايزة إذا كانت حرة مسلمة عدلة لنا ان عادة الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين بالرجل وان أكثر الحقوق انما يثبت غالبا بشاهدة رجلين فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوى الرجلين اعتبارا بباقي الحقوق وما رواه عمر بن يزيد في الصحيح عن الصادق ( ع ) قال سألته عن رجل مات وترك امرأته وهى حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض فشهدت المراة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام وعن سماعة قال قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة وعن ابن سنان عن الصادق ( ع ) قال سمعته بقول تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث وتورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة قلت فان كانتا امرأتين قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث احتج المفيد بما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق ( ع ) قال تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق ( ع ) وسألته عن شهادة القابلة في الولادة فقال تجوز شهادة الواحدة